الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على السائلة في مراجعة من دفعت إليه مالها للمضاربة فيه، وسؤاله عما يفعله في مالها. فإذا تبيَّن أنه أخذ المال لنفسه ولم يضارب به، فالمال مضمون عليه، ويجب عليه رده للسائلة.
وأما إن ضارب بالمال فعلاً، والتزم باتفاقه مع السائلة، فله شرطه من الربح، وله مدة السنة التي وَقّتَ بها المضاربة، لأن الراجح هو صحة المضاربة المؤقتة إذا حصل التراضي على ذلك، مع انتفاء الضرر عن المضارب. وراجعي في ذلك الفتوى: 10670.
والله أعلم.