الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أنك حلفت على ألا تعود إلى الاستمناء وفعل العادة السرية، والظاهر أن ما ذكرته مما حصل منك لا يقع به الحنث، لأنه ليس استمناءً حقيقة، فأنت قد احتلمت، وحصلت الإثارة من دون إرادتك ولم تنشئها ابتداء، نعم حصل منك ما يطيل أمد اللذة، ويسارع في استخراج المني، لكن ليس هذا هو عين ما أقسمت على تركه فيما يظهر.
والاعتبار بنية الحالف إذا نوى ما يحتمله لفظه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
فنية الحالف تخصص يمينه وتقيده، كما جاء في مختصر خليل المالكي: وخصصت نية الحالف وقيدت. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ أو مخالفاً له. اهـ.
وعلى هذا، من كون نيتك أو الحامل لك على اليمين لا يتناول تلك الصورة؛ فلا كفارة عليك فيما ذكرت.
والله أعلم.