الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائلة في هذه المعاملة ليست بائعاً، وإنما وكيلة عن البائع، الذي هو المنصة، ولا حرج في أخذ السمسرة أو الجُعْل من البائع على الوكالة في البيع.
قال الماوردي في «الحاوي الكبير»: الوكالة تجوز بجعل، وبغير جعل. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: يجوز التوكيل بجعل، وغير جعل؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكّل أنيسًا في إقامة الحد، وعروة في شراء شاة ... بغير جعل. وكان يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم عمالة ... وإن وُكِّلَ في بيع، أو شراء، أو حج، استحق الْأَجْرَ، إذَا عَمِلَهُ. اهـ.
وجاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بغير أجر، وقد تكون بأجر. اهـ.
ثم إن المنصة لا تبيع ما لا تملك، وإنما تبيع ما تملك، كما يفهم من قول السائلة: (المنصة تمتلك مخزنًا للمنتجات) وقولها: (وفي حالة عدم توفر الكمية المطلوبة تظهر رسالة تنبيه بذلك قبل تأكيد أو إتمام الطلب).
والمبيع إن كان سلعة معينة غائبة، يملكها البائع عند عقد البيع، فلا يدخل في بيع السلَم الذي هو بيع موصوف في الذمة، ويشترط فيه دفع الثمن كاملاً في مجلس العقد، وانظري للفائدة الفتوى: 465376.
والله أعلم.