جواز الوكالة في البيع بأجر أو بغير أجر

4-12-2024 | إسلام ويب

السؤال:
أود الاستفسار عن مشروعية العمل من خلال منصة تتيح للمسوقين بيع المستلزمات الطبية بنظام العمولة، مثل السرنجات، الحقن، أجهزة قياس الضغط والسكر، الكراسي الطبية، القطن، وغيرها. توفر المنصة المنتجات كاملة بمواصفاتها وصور حقيقية لها، مع توضيح الكميات المتاحة من كل منتج. كما تقدم المنصة اقتراحات للمسوقين بشأن الحد الأدنى والأقصى للعمولة، ويُسمح للمسوق بالتعديل بحرية على العمولة ضمن هذا النطاق، بموافقة من صاحب المنصة على القيمة المضافة التي يريدها المسوق.
يتطلب العمل من المسوّق إنشاء صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر صور المنتجات مع وصفها. يُعرض المنتج للعميل بسعر يشمل العمولة، فمثلًا إذا كان سعر المنتج 200 جنيه والعمولة 30 جنيهًا، يُعرض للعميل بسعر 230 جنيهًا. يتم هذا دون أن يعلم العميل بأن المسوق هو وسيط بين المنصة والعميل، حيث تركز سياسة المنصة على استهداف المسوقين كوسيلة لتحقيق دخل جانبي، بدلًا من استهداف العملاء بشكل مباشر.
عند طلب العميل للمنتج، يقوم المسوق بإدخال بيانات الطلب في المنصة وتحديد الكمية المطلوبة. وفي حال عدم توفر الكمية، تظهر رسالة تنبيه بذلك قبل تأكيد أو إتمام الطلب، ما يتيح للمسوق إبلاغ العميل بالأمر. يتم إدخال قيمة العمولة في خانة منفصلة عن سعر المنتج. بعد ذلك، يتواصل فريق خدمة العملاء في المنصة مع العميل باستخدام اسم صفحة المسوّق على فيسبوك، بحيث يبدو للعميل أن الصفحة هي المتجر الرئيسي. ثم يتولى فريق المنصة إتمام ترتيبات الشحن.
من ضمن مهامي كمسوّق، أعرض المنتجات وأصفها وأسعرها بناءً على العمولة، وأقدم نفسي كمتجر إلكتروني دون توضيح أنني وسيط، حسب سياسة المنصة. عند توصيل الطلب للعميل، تضاف عمولتي إلى حسابي في المنصة. يُسمح للعميل بمعاينة المنتج عند استلامه، وفي حال رفضه يتحمل فقط تكاليف الشحن.
مع العلم أن المنصة تمتلك مخزنًا للمنتجات وتتعاون مع شركات مستلزمات طبية معروفة، كما توفر رقمًا مباشرًا لمساعدة المسوقين. أنا أعرف صاحب المنصة وهو شخص أمين. واستنادًا إلى الحديث النبوي عن "بيع ما لا يملك"، أرغب في التأكد من جواز هذه المعاملة شرعًا، خاصةً أنني لا أمتلك المنتج مباشرة، بل أعرضه وأربح من بيعه كوسيط. إذا كان في هذه المعاملة أي حرمة، فما هي التعديلات اللازمة لجعلها حلالًا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسائلة في هذه المعاملة ليست بائعاً، وإنما وكيلة عن البائع، الذي هو المنصة، ولا حرج في أخذ السمسرة أو الجُعْل من البائع على الوكالة في البيع.

قال الماوردي في «الحاوي الكبير»: الوكالة تجوز ‌بجعل، ‌وبغير ‌جعل. اهـ. 

وقال ابن قدامة في المغني: يجوز التوكيل بجعل، وغير جعل؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكّل أنيسًا في إقامة الحد، وعروة في شراء شاة ... بغير جعل. وكان يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم عمالة ... وإن وُكِّلَ في بيع، أو شراء، أو حج، استحق الْأَجْرَ، إذَا عَمِلَهُ. اهـ.

وجاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بغير أجر، وقد تكون بأجر. اهـ.

ثم إن المنصة لا تبيع ما لا تملك، وإنما تبيع ما تملك، كما يفهم من قول السائلة: (المنصة تمتلك مخزنًا للمنتجات) وقولها: (وفي حالة عدم توفر الكمية المطلوبة تظهر رسالة تنبيه بذلك قبل تأكيد أو إتمام الطلب). 

والمبيع إن كان سلعة معينة غائبة، يملكها البائع عند عقد البيع، فلا يدخل في بيع السلَم الذي هو بيع موصوف في الذمة، ويشترط فيه دفع الثمن كاملاً في مجلس العقد، وانظري للفائدة الفتوى: 465376.

والله أعلم.

www.islamweb.net