الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت زوجتك بسبب الصورة التي رأيتها فيها متزينة، ولو علمت أنها لم تفعل ذلك ما كنت طلقتها؛ فالراجح عندنا في هذه الحال؛ أن طلاقك غير واقع، لكون الطلاق مبنيًا على علة تبين انتفاؤها.
قال ابن القيم -رحمه الله-: والمقصود أنه إذا علل الطلاق بعلة، ثم تبين انتفاؤها. فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظه، ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة، فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق، وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره، فإذا قيل له: امرأتك قد شربت مع فلان، أو باتت عنده، فقال: اشهدوا علي أنها طالق ثلاثا، ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلي، فإن هذا الطلاق لا يقع به قطعًا. انتهى من أعلام الموقعين عن رب العالمين.
والله أعلم.