الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه الأرض قد اشتريت من الدولة باسمك أنت؛ فيجوز لك المطالبة بعوض مالي نظير التنازل عنها لأبيك؛ لأن الحق في الحصول على الأرض حق متموّل لصاحبه، فيجوز له المعاوضة عليه، كما سبق بيانه في الفتويين: 115130، 75220.
وقال ابن مفلح الحفيد في «المبدع في شرح المقنع»: ومما يشبه النزول عن الوظائف النزول عن الإقطاع؛ فإنه نزول عن استحقاق يختصّ به لتخصيص الإمام له استغلاله، أشبه مستحقّ الوظيفة، ومتحجر الموات، وقد يستدلّ بجواز أخذ العوض في ذلك كله بالخلع؛ فإنه يجوز أخذ العوض مع أن الزوج لم يملك البضع، وإنما ملك الاستمتاع به؛ فأشبه المتحجّر. اهـ.
والله أعلم.