الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إقامة الرجل والمرأة الأجنبيين علاقة حب خارج نطاق الزوجية يعد معصية، وتجب التوبة منها كما بينا في الفتوى رقم: 4220.
وعلى كل؛ فإذا كان الرجل المذكور صاحب دين وخلق فلا حرج أن تتزوج به، لكن عليها أن تحذر أن تربط ذلك بتطليقه لزوجته وأم أولاده، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيعته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صفحتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى.
أما إيقاع الزوج الطلاق من غير موجب فأدنى مراتبه الكراهة. قال ابن قدامة في المغني في معرض ذكره لأنواع الطلاق: الطلاق خمسة أضرب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه، وهو الطلاق من غير حاجة إليه. ثم ذكر الأنواع الأخرى.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى حرمة الطلاق من غير سبب، وهو وجيه لما فيه من الإضرار بالمرأة والأولاد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
وعلى العموم؛ فالذي ننصح به هذه الفتاة هو انه إذا أمكن هذا الرجل أن يجمع بينها وبين زوجته على وجه يلتزم فيه بالعدل بينهما ورضيت بذلك فلا إشكال، وإن أبت إلا أن يطلق زوجته فلا يجوز مطالبته بذلك للنهي الوارد في ذلك، وعليها في هذه الحالة أن تمتنع عن دواعي إثارة ذلك الحب القديم كالنظر والخلوة أو نحوهما كما هو حال المرأة مع جميع الرجال الأجانب.
والله أعلم.