الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر -كما ذكرتِ- من أنك تأمنين الفتنة على نفسك في هذا العمل، وملتزمة بالضوابط الشرعية من الحجاب، وعدم الخضوع بالقول، وتجنب الخلوة المحرمة وغيرها؛ فلا حرج عليكِ -إن شاء الله- في هذا العمل، وعليك النصح والتوجيه ما أمكنك ذلك، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 168695.
واجتهدي في البحث عن عمل في بيئة صالحة تثبتك على ما أنت عليه من الالتزام، وتبعدك عن أهل المنكرات، وينبغي إحسان الظن بالمسلمين عموماً، فأهل الخير والصلاح لا تخلو الأمة منهم.
وتحريم العمل في الأماكن التي يرتكب ما حرم الله من خلوة بين المرأة والرجل ونحوها، لا يستلزم المشقة ولا التضييق على الناس، وإنما هو حكم شرعي يترتب عليه من المصالح ودرء المفاسد ما لا يخفى.
أما حالة الاضطرار، فالضرورات لها أحكامها، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. وقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}. فالضرورات تبيح المحظورات، لكنها تقدر بقدرها.
والله أعلم.