أعمال المحاسبة التي تتضمن كتابة الربا وتحصيله في شركة نشاطها مباح

3-12-2024 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في شركة تطوير صناعي تبيع أراضي أو مصانع جاهزة بالآجل من خلال بيع مباشر. يتم زيادة السعر في حالة البيع بالآجل بناءً على سعر فائدة البنك المركزي كسعر استدلالي. كما يوجد في العقد بند خاص بغرامة التأخير، ويتم استثمار أرباح البيع في البنوك أو أذون الخزانة.
أنا أعمل في قسم حسابات العملاء، وأضطر إلى كتابة الجزء المالي من العقد وحساب الأقساط، وأحيانًا الغرامات والعمل على تحصيلها. علمًا بأن نشاط الشركة -كما ذكرت- هو بيع الأراضي فقط وإدارة المنطقة. فما الذي يجب أن أفعله؟ وهل أكمل في وظيفتي أم لا؟
وبشكل عام، لم أجد شركة لا تتعامل مع البنوك (سواء في القروض أو الاستثمار)، وأنا متزوج ولدي طفلان.
شكرًا لكم، وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزيادة السعر في البيع الآجل، لا حرج فيها، طالما كان السعر معلومًا عند العقد، فإن للزمن حصة في الثمن، كما سبق بيانه في الفتويين: 1084، 1832.

وأما فرض غرامة مالية عند تأخر المدين في دفع القسط المستحق عليه؛ فهي زيادة ربوية محرمة، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المتعلق بالبيع بالتقسيط: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. اهـ. 

وما دامت الشركة التي يعمل فيها السائل نشاطها مباح، فلا حرج عليه في العمل فيها، بشرط تجنب مباشرة المحاذير الشرعية، ككتابة الربا وتحصيله. وانظر للفائدة الفتوى: 113735.

ويستثنى من ذلك حال الضرورة والحاجة الملحة، كما هو شأن سائر المحرمات، كأن لا يجد المرء إلا هذا العمل لينفق به على نفسه ومن يعول، وإن تركه لا يتمكن من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، فحينئذ يرخص له في العمل حتى تزول ضرورته، مع لزوم السعي في البحث عن عمل مباح، لا يباشر فيه محرمًا، ولا يعين عليه، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى: 476089.

والله أعلم.

www.islamweb.net