الترهيب من الحلف على الكذب زورا

2-12-2024 | إسلام ويب

السؤال:
ذهبنا -أنا، وأبي، وأختي- إلى المحكمة، وطلبنا الطلاق غيابيًّا، وحلفنا زورًا على ذلك، علمًا أن أختي معلقة منذ ثلاث سنوات تقريبًا، وزوجها لم يطلّقها ظلمًا، ونجحت القضية، وتم الطلاق، فما حكم ذلك؟ وماذا علينا للتوبة، إذا كان حرامًا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحلف على الكذب من أعظم المنكرات، وتشتدّ بشاعته إذا ترتب عليه إسقاط حق للغير، ففي صحيح البخاريمن حلف على يمين صبر، وهو فيها فاجر يقتطع (وفي رواية: يستحق) بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. وفيه أيضًا: الكبائر: الإشراك بالله، واليمين الغموس، وعقوق الوالدين، أو قال: وقتل النفس. وقد سبق أن بينا حكم شهادة الزور، وأنها من كبائر الذنوب، وتجب التوبة منها بشروط التوبة المعروفة، ولمزيد من التفصيل يمكن مطالعة الفتوى: 120790.

أما بخصوص ما يترتب على حلفكما كذبًا من ناحية وقوع هذا الطلاق أو عدم وقوعه، فلا يمكننا أن نتعرض لذلك؛ لعدم معرفتنا بما بنى عليه القاضي حكمه في تطليق ابنتكما على زوجها الغائب، والأصل نفاذ حكم القاضي، ومضي ما حكم به.

وعلى كلّ؛ فينبغي مشافهة أهل العلم بالمسألة؛ ليستفصلوا عما يحتاج إلى استفصال، وللفائدة؛ تراجع الفتوى: 116133.

والله أعلم.

www.islamweb.net