الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في مثل هذا العمل شرعاً، وهو في حقيقته وكالة بجُعْل، هو هامش الربح المتفق عليه بين الموقع والمشترك.
قال ابن قدامة في «الكافي»: يجوز التوكيل بجُعْل؛ لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه ... وإن قال في التوكيل: بع هذا بعشرة، فما زاد فهو لك، صح، وله الزيادة؛ لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً. اهـ.
وقال في المغني: يجوز التوكيل بجعل، وغير جعل؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكّل أنيسًا في إقامة الحد، وعروة في شراء شاة ... بغير جعل. وكان يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم عمالة ... وإن وُكِّلَ في بيع، أو شراء، أو حج، استحق الْأَجْرَ، إذَا عَمِلَهُ. اهـ.
ويمكن تكييفه على أنه سمسرة، وهي عقد جِعَالَة بين الموقع والمشترك، وراجع في ذلك الفتاوى: 108989، 294019، 178885.
والله أعلم.