الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبوابة الدفع الإلكتروني في مثل هذه المعاملات تقوم مقام الوكيل عن عملائها. فإذا كانت تقوم بالصرف من خلال بنك آخر، فلا إشكال؛ لأن الوكالة في الصرف جائزة إجماعاً، كما سبق بيانه في الفتوى: 379432.
وأما إذا كانت تصرف العملة من نفسها لحساب موكلها (العميل)، ففي ذلك اتحاد القابض والمُقْبِض، وكثير من أهل العلم يمنعه مطلقا، لكن ذهب الحنابلة إلى إباحته حتى في الصرف. وراجع في بيان ذلك الفتوى: 333397.
وعلى هذا القول عند الحنابلة، فلا حرج في قيام البوابة بالصرف من نفسها بإذن العميل.
والله أعلم.