الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أنك اتفقت مع أخيك على استثمار المبلغ المذكور، ولم تبين لنا كيفية الاستثمار الذي اتفقتما عليه، وبيان ذلك تتوقف عليه دقة الإجابة.
وعلى فرض أن ما اتفقتما عليه كان مضاربة صحيحة؛ فالواجب فيما يتعلق بالزكاة هو: أن تزكي ربح المال مع أصله عند حولان حول الأصل، وهذا هو الراجح عندنا من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، فإن كنت لم تفعل ذلك؛ فالزكاة باقية دينًا في ذمتك.
قال في كشاف القناع: (ويزكي رب المال حصته منه)، أي: من الربح (كالأصل)، أي: رأس المال (لملكه) الربح (بظهوره) وتبعيته لماله. انتهى.
ولا فرق من حيث وجوب الزكاة بين ما استلمته من المبلغ وأرباحه، وبين ما بقي لدى أخيك منه، فكل ذلك يضم بعضه إلى بعض، ويُزكَى إن كان يبلغ نصاباً فأكثر، وحال الحول عليه.
وننبه إلى أن ما أنفقته من المال قبل حولان الحول لا زكاة فيه، وإنما يُزكَى ما حال عليه الحول فقط. وللفائدة انظر الفتوى: 16615.
والله أعلم.