الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك التوبة إلى الله مما فعلته. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
والأجرة لا تحل لك، فأنت في الحقيقة مجرد وكيل عن ذلك الشخص في تسليم المبلغ إلى من يوصله لأهله، والوكيل لا يحل له أن يأخذ شيئًا من الموكل إلا بعلمه، وانظر في هذا الفتوى: 440392، وما فيها من إحالات.
ثم إن ذلك الشخص لو علم أنك من سيأخذ الأجرة ربما لم يرض بالإجارة، أو لم يرض بتلك الأجرة، مع ما في كذبك ذلك من إيهام أنك متفضل عليه، ومتبرع في سعيك في إيصال المال إلى صديقك.
فعليك أن ترد الأجرة إلى ذلك الشخص بأي طريقة، ولا يلزمك إخباره بما فعلت، لكن لو أخبرته بالحقيقة وسامحك في المبلغ؛ فإن ذمتك تبرأ بذلك.
والله أعلم.