الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء المساحات الإعلانية (Media Buying) يدخل في بيع الخدمات أو المنافع، هذا هو عقد الإجارة، ويشترط لصحته معلومية العوضين: الأجرة، والمنفعة.
قال ابن قدامة في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلومًا. لا نعلم في ذلك خلافًا؛ وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوماً، كالثمن في البيع. اهـ.
وقال في الكافي: يشترط معرفة قدر المنفعة؛ لأن الإجارة بيع، والبيع لا يصح إلا في معلوم القدر. ولمعرفتها طريقان:
أحدهما: تقدير العمل.
والثاني: تقدير المدة. اهـ.
فمعلومية المنفعة تحصل إما بتقدير المدة، أو بتقدير العمل.
فإذا علمت الأجرة وقدر المنفعة، ورفعت الجهالة عنهما، فلا حرج في تنفيذ ذلك بشكل آلي أو تلقائي (automatic).
والله أعلم.