الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأم مخطئة فيما تفعله، وليس لها حق التبرع من مال بنتها بغير إذنها ورضاها.
والحنابلة القائلون بظاهر حديث: أنت ومالك لأبيك. يخصون جواز التملك من مال الابن بالأب، فلا يبيحون ذلك للأم، في معتمد المذهب.
وأما الجمهور: فمذهبهم أن الأب والأم سواء في عدم جواز التملك من مال الابن.
وتُنظر الفتوى: 133046.
ومن ثم، فعلى هذه الأم أن تَكُف عما تفعله من أخذ مال بنتها بغير رضاها، وعليها أن تضمن لها ما أخذته منها، إلا أن تسامحها البنت فيما سبق.
ونصيحتنا للبنت أن تسامحها، وتتغاضى عما سبق، حرصا على رضا أمها، وطلبا لِبِرِّها.
والله أعلم.