الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة التي تلفظ بها زوجك مازحا؛ لا يقع بها الطلاق؛ لأنها صيغة إخبار، وليست صيغة إنشاء للطلاق. وراجعي الفتوى: 23014.
وعلى زوجك أن يحذر من استعمال ألفاظ الطلاق الصريحة في المزاح؛ فإن الطلاق باللفظ الصريح يقع من المازح عند أكثر أهل العلم.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك؛ ولأن ما يعتبر له القول يكتفي فيه به، من غير نية، إذا كان صريحا فيه، كالبيع. وسواء قصد المزح أو الجد؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة» رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن. انتهى.
والله أعلم.