الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أنك قد تخلَّفتَ عن إمامك بركنينِ لعذر، فقد تخلفت عنه في الرفع من السجود، والقيام لقراءة الفاتحة، وأدركته في الركوع، وهذا التخلف إن كان لعذر، فإنه لا يبطل الركعة.
قال ابن مفلح في الفروع: ... وإن تخلف بركنين بطلت، ولعذر كنوم وسهو وزحام إن أمن فوت الركعة الثانية أتى بما تركه وتبعه وصحت ركعته، وإلا تبعه ولغت ركعته، والتي تليها عوض. انتهى.
وعليه؛ فإن كنت أدركت الإمام قبل الرفع من الركوع، فقد أدركتَ الركعة؛ وصلاتك صحيحة.
وبخصوص سجود السهو الذي فعلتَه: فإنه في غير محله، لكنه لا يُبطِل الصلاة؛ لأنه زيادة من جنس الصلاة جهلاً، وهي غير مبطلة، كما تقدم في الفتوى: 108854.
فتبيّن مما سبق أن صلاتك مجزئة، ولا إعادة عليك.
مع التنبيه على أنه يجب على كل مسلم، ومسلمة، تعلّم أحكام فروض العين كالصلاة، والطهارة، ونحوهما. وانظر الفتوى: 59220.
والله أعلم.