الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركات التي تجب فيها الزكاة، تكون زكاتها عند حولان الحول، كزكاة عروض التجارة، فتحسب الزكاة عند رأس الحول على النصاب، سواء وجدت أرباح أو لم توجد، قسمت أو لم تقسم. ولا يُستأنف للربح حولٌ جديد، بل حوله حول أصله، فيزكى بزكاته، لأنه نماؤه.
ولا يُضَمُّ مال الشركاء بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، بل يزكي كل شريك حصته إذا بلغت نصاباً ولو بضمها إلى ما يملكه من مال زكوي آخر.
وراجع في ذلك الفتاوى: 42434، 45717، 128568.
والله أعلم.