الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن التعزير بالمال -عند القائلين به- لا يمارسه إلا ولي الأمر، أو نائبه، وراجع تفصيل ذلك في الفتويين: 157721 34484
وأما ما تفرضه بعض المكتبات العامة من غرامة على من تأخر عن الأجل المضروب لرد الكتب المعارة، فليس من قبيل التعزير بالمال وإنما هو أجرة مقابل انتفاعه بالكتاب بعد انتهاء مدة العرية، وعلى هذا فلا بأس به، وفيه حث للناس على الوفاء بالشروط والالتزام بمقتضاها، وبقاء تلك الكتب عند المستعير، يخالف ما اتفق عليه ويمنع غيره من الانتفاع بتلك الكتب.
ونظير هذه المسألة ما ذكره بعض أهل العلم أن من استعار دابة لبلد معين، فتجاوز إلى ما هو أبعد منه أنه يلزمه أجرة المثل في الزيادة المذكورة.
جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع (4/ 68):
(ويجوز أن يستعير دابة؛ ليركبها إلى موضع معلوم، فإن جاوزه، فقد تعدى)؛ لأنه بغير إذن المالك. (وعليه أجرة المثل للزائد) على المأذون فيه (خاصة)؛ لأنه الذي حصل فيه التعدي دون ما استعار له.اهـ.
والله أعلم.