الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفيدكم أولا بما يلي:
- الواجب على الرجل معاشرة زوجته وأولاده بالمعروف، ولا يجوز له أن يظلمهم، فالظلم ظلمات يوم القيامة.
- النفقة والسكنى واجبة للزوجة -ما لم تكن ناشزا- فلا يجوز للزوج منعها حقّها، أو تهديدها بالطرد من المسكن.
قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: يلزم كل واحد منهما معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة، وكف الأذى، وألا يمطله بحقه مع قدرته، ولا يظهر الكراهة لبذله، بل ببشر وطلاقة، ولا يتبعه منة ولا أذى. انتهى.
- وكذا تجب النفقة والسكنى للأولاد الصغار والبنات غير المتزوجات الذين لا مال لهم، فلا يجوز للأب منعهم من السكنى أو النفقة.
ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي صحيح مسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ.
- ذهب جمهور العلماء إلى أنّ الأبناء البالغين لا تجب نفقتهم على أبيهم، وذهب الحنابلة إلى وجوب نفقة الابن على أبيه إذا كان فقيرا لا مال له ولا كسب، ولو كان بالغا صحيحا.
قال ابن قدامة: ولا يشترط في وجوب نفقة الوالدين والمولودين، نقص الخلقة، ولا نقص الأحكام في ظاهر المذهب.
وقال المرداوي: شمل قوله: وأولاده وإن سفلوا، الأولاد الكبار الأصحاء الأقوياء، إذا كانوا فقراء، وهو صحيح، وهو من مفردات المذهب. انتهى.
- حقّ الوالد على أولاده عظيم، ولا يسقط حقّه عليهم بظلمه لهم، فالواجب عليهم برّه ومصاحبته بالمعروف.
ثانيا - نصيحتنا للوالد هي: أن يتقي الله -تعالى- ويعطي لكل ذي حق حق حقه، وأن يعاشر زوجته وأبناءه بالمعروف، وأن يستحضر أنه مسؤول عنهم.
ونصيحتنا لكم أن تتلطفوا بوالدكم، وأن تعاملوه بالرفق؛ فتطلبوا منه حقوقكم بالحكمة، وإن اقتضى الأمر توجيه من له وجاهة عنده من القوم ويرجى أن يستجيب له فلا بأس أن تطلبوا منه ذلك.
وأخيرا لا بد أن تنتبهوا -الأولاد- إلى أنه والدكم، ويجب عليكم بره والإحسان إليه مهما صدر منه.
والله أعلم.