الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من حشو التسريحة بصوف أو قماش من أجل تثبيتها،إذ المنهى عنه من هذا هو الوصل، وليس التثبيت المذكور وصلا. قال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الفقهية الكبرى بعد ذكر حكم الوصل: ويؤخذ منه أنه متى تميز ذلك الحرير أو نحوه كالشعر للأجنبي عن شعر الرأس بأن لم يكن متصلا به كان ذلك غير وصل، فلا نهى عنه، ومتى اتصل به كان وصلا وإن تميز عنه.
ولا مانع كذلك من فرق الشعر مائلا أو بشكل مثلثات إذا خلا من التشبه المذكور، وراجع فيه الفتوى رقم: 5516وليس ما يسمى بالكوافيره داخلا في اللعن الوارد في الحديث، بل الكوافيره مباحة إذا خلت من موجب آخر للمنع، وراجع في ذلك الفتوى رقم:35723.
وأما المائلات المميلات فلها تفسيرات مختلفة كنا ذكرناها في الفتوى رقم:5478فراجعها.
والله أعلم.