الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الشخص أجير عندكِ، وإذا كان الأمر كذلك:
فإن صحة العقد محل خلاف بين العلماء، فذهب الحنابلة -خلافا للجمهور- إلى صحة كون الأجرة جزءا من الربح، تشبيها له بشركة المضاربة، فجعلوا العقد من باب المشاركات، لا من باب الإجارات، وانظري التفصيل في الفتوى: 63067.
وعلى هذا: فلا يجوز لكِ أخذ شيء من الأرباح قبل القسمة النهائية للأرباح، إلا بالاتفاق مع العامل، لأن له حق في هذه الأرباح كما لك فيها حق. وانظري للفائدة الفتوى: 453571.
والله أعلم.