الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن البيع عن طريق أجهزة البيع الآلية جائز من حيث الأصل، وليس فيه محذور شرعي، فلا يشترط لصحة البيع صيغة قولية، بل ينعقد البيع بالمعاطاة عند جمهور العلماء. وانظر الفتوى: 481066.
وفي فتاوى دار الإفتاء المصرية: فإن الشراء مما يُسمَّى بـ"ماكينات البيع الذاتي" جائزٌ شرعًا، ولا حرج فيه، وذلك على ما تقرَّر عند جمهور الفقهاء مِن جواز البيع بالمعاطاةِ، وأنَّ عدم وجود الصِّيغة القولية في المعاملة لا يؤثر عليها بالبطلان، ما دامت مقبولة عرفًا، وجَرَت بها العادة. اهـ.
وما أحسن فكرة تخصيص أرباح الأجهزة للفقراء والمحتاجين، فهذه نية صالحة مبرورة.
وانظر للفائدة الفتويين: 129815، 371548.
والله أعلم.