الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه المرأة تنازلت عن حقها في دعوى الشقة وهي بالغة عاقلة مختارة وقبل الطرف الثاني (خصومها) هذا التنازل، فليس لك ولا لها الرجوع عن هذا الإبراء أو الإسقاط.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: المادة 1537، الإبراء الخاص هو إبراء أحد من دعوى متعلقة بخصوص ما كدعوى دار أو مزرعة لو قال أحد لآخر قد أبرأتك من الدعوى المتعلقة بالدار الفلانية كان ذلك إبراء خاصا من تلك الدعوى، وليس له بعد ذلك الادعاء بتلك الدار.
أما إن كانت تلك المرأة أسقطت حقها من الدعوى تحت تأثير الإكراه كأن تهدد بالقتل أو الضرب ونحو ذلك، فإن هذا الإسقاط لا عبرة به، إذ يشترط في عقود التبرع والإبراء منها الرضا من المتبرع.
واعلم أن مواصلتك الخصومة عن هذه المرأة بعد أن توقفت عن الدعوى وتنازلت عنها لم يك تصرفا صحيحا، لأن المحامي وكيل عن موكله، والوكيل ينعزل بعزل الموكل، وعليه، فليس لك على موكلتك شيء من الأجرة بعد عزلك من قبلها هذا من جهة الأجرة.
أما من جهة بيع الشقة، فإن بيعك لها باطل لأنه في حالة الإبراء الصحيح من قبل المرأة بعت ما لا تملك وإنما هو ملك للمتنازل لهم فهو باق على ملكهم، وفي حالة الإبراء غير الصحيح بعت ما لم توكل في بيعه من قبل موكلتك، فالبيع مفسوخ على كل حال.
والله أعلم.