الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول في الطلاق، أو التحريم؛ قول الزوج؛ لأنّه أعلم بما تلفظ به، وأعلم بنيته، وقصده بلفظه، والراجح عندنا أنّ الزوج إذا علّق تحريم زوجته على شرط؛ فالحكم يختلف باختلاف نية الزوج بالتحريم؛ فإن قصد به طلاقاً، فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً، كان ظهاراً، وإن قصد يمينا، أو لم يقصد شيئاً محددا، فهو يمين كاليمين بالله تعالى، وانظري الفتوى: 14259
فإذا كان زوجك علق التحريم على كذبك، وإخفائك العلاقات التي تسمى ارتباطا؛ فلا حاجة لإخباره بما حصل بينك وبين الأقارب، أو غيرهم من الكلام من غير ارتباط؛ ولا يقع عليك شيء بعدم ذكر هذه الأمور.
وواضح من سؤالك أنّك موسوسة؛ فعليك تجاهل الوساوس كلها، وعدم الالتفات إليها، والسعي في العلاج للتخلص منها بالكلية.
والله أعلم.