الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعلماء مختلفون في من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، أو إن فعلت كذا؛ فأنت عليَّ حرام، سواء أكَّد ذلك باليمين أو لا، ولا فرق في الحكم بين أن يؤكده باليمين أو لا يؤكده.
والذي نفتي به أنه إن قصد الطلاق وقع الطلاق، وإن قصد الظهار فهو مظاهر، وإن لم يقصد شيئًا، أو قصد الامتناع عن الوطء، فعليه كفارة يمين، وتنظر الفتوى: 26876.
والله أعلم.