الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسح على الخمار يجيزه فقهاء الحنابلة، ويكون المسح عليه بمسح أكثره إن كان مدارا تحت الحلق وكان مما يشق نزعه، ولا يجب مسح شيء من الرأس معه، وانظري التفصيل في الفتوى: 454735، وليس وضع اليد لإدخال سماعة الأذن نزعًا للخمار بحال، ومن ثم فلا يبطل المسح عليه بهذا الفعل، ومسح بعض الرأس ثم تكميل المسح على الخمار مما يجوزه غير الحنابلة، فإن مسح بعض الرأس مجزئ عند الشافعية، وكذا الحنفية إذا كان الممسوح ربع الرأس عندهم، ويرى الحنابلة في رواية جواز اقتصار المرأة على مسح بعض الرأس كذلك، وتنظر الفتوى: 288346
وبه تعلمين أن ما تفعلينه مجزئ في قول كثير من العلماء لكونك تمسحين بعض رأسك، ولو لم تمسحي على بعض الرأس واكتفيت بالمسح على أكثر الخمار أجزأك إن كان بالصفة التي تجيز المسح عليه.
والله أعلم.