الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا المال المستحق حكمه حكم الدين، والدين تجب زكاته عند قبضه لما مضى من السنين، من وقت استحقاقه، لا وقت استلامه، وراجع في ذلك الفتاوى: 131204، 304195.
ولا إشكال في تغير قيمة العملة، فإن الزكاة واجبة من العملة ذاتها، فيخرج منها هي ما يجب إخراجه بغض النظر عن قيمتها بالنسبة لغيرها من العملات في ذلك الوقت، فإن أراد أن يخرج من عملة أخرى، فيعتبر القيمة في وقت إخراج الزكاة، لا وقت وجوبها. وانظر الفتاوى: 153653، 307096، 33383.
والله أعلم.