الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا التاجر قد تعمد تأخير الزكاة بعد حولان الحول؛ فقد أثم بذلك، وتلزمه التوبة والمبادرة بإخراجها. وانظر الفتوى: 129871.
أما إذا كان لا يستطيع حساب ما عنده من البضاعة ومعرفة قيمته: أي يمنعه من ذلك مانع ما؛ فليُزَكِّ ماله الآن على وجه التقدير على نحو ما ذكر في السؤال، ثم إن ظهرت زيادة على الواجب عما دفع تكون له صدقة.
وانظر الفتوى: 133124، والفتوى: 106243.
والله أعلم.