الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الطعام سيلقى في القمامة -كما تقول- فيحل لك أخذه، والانتفاع به.
قال ابن قدامة في المقنع: ومن سبق إلى مباح؛ كصيد، وعنبر، وحطب، وثمر، وما ينبذه الناس رغبة عنه، فهو أحق به. اهـ.
وجاء في كشاف القناع عن متن الإقناع -4/ 197: ومن سبق إلى مباح فأخذه، مثل: ما ينبت في الجزائر، والرقاق، وكل موات من الطرفاء، والقصب، والشعر، وثمر الجبل، وغير ذلك من النباتات، أو سبق إلى صيد ولو سمكا، أو سبق إلى عنبر، وحطب، وثمر مباح، ولؤلؤ، ومرجان، ونحوه، كمسك، وعسل نحل، وما ينبذه الناس رغبة عنه كعظم به شيء من لحم رغب عنه، ونثار في عرس، ونحوه، وما يتركه الحصاد من الزرع، واللقاط من الثمر رغبة عنه، ملكه آخذه مسلما كان، أو ذميا... اهـ.
والله أعلم.