الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ المعاملة المذكورة في السؤال؛ جائزة لا حرج فيها؛ فقد نصّ بعض أهل العلم على جوازها؛ قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: ويجوز التوكيل بجعل .......وإن قال: بع هذا بعشرة، فما زاد فهو لك، صح وله الزيادة؛ لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً. انتهى.
لكنها لا تخرج عن الخلاف، إذ العقد بينك وبين مالك البضاعة على جعل مجهول، لأنك قد تربح من ورائه مائة، وقد تربح أقل، أو أكثر، وربما لا تربح شيئًا أصلًا. وراجع الفتوى: 316408.
والله أعلم.