الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن تقديم شهادة مرضية مزورة إثم مبين، فهو من قول الزور، والغش المحرم.
قال تعالى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30}. وفي الحديث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا، فجلس، فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور. أخرجه البخاري ومسلم.
وفي الحديث، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من غش فليس منا. أخرجه مسلم.
وفي صحيح ابن حبان: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من غشنا فليس منا، والمكر، والخداع في النار.
وجاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: التزوير اصطلاحا: كل قول، أو عمل يراد به تزيين الباطل، حتى يظن أنه حق، سواء أكان ذلك في القول، كشهادة الزور، أم الفعل، كمحاكاة الخطوط، أو النقود بقصد إثبات الباطل. اهـ.
ودلالة الشؤون، أوغيرها على تقديم الشهادة المزورة، لا يبيح ذلك لك، ولا يرفع عنك إثمه. فاتقي الله، واجتنبي التزوير، والغش.
وانظري حول الغش، وأثره على الوظيفة والراتب الفتوى: 254476.
والله أعلم.