الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت زكاتك معجلة فلا حرج عليك في استرجاع ما أعطيته لوالدك، ودفعه في ثمن البيت؛ لأن الزكاة لم تجب عليك والحال هذه.
وأما إن كانت الزكاة قد وجبت عليك، فهذا المال لم يتعين للزكاة بعزله، كما في الفتوى: 285700. لكن عليك المبادرة بإخراج بدله، مع الاستغفار والتوبة إلى الله -تعالى- من تأخير الزكاة؛ فإن تأخيرها بعد وجوبها لا يجوز. وانظر الفتوى: 129871.
والله أعلم.