الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت غير قادر على النفقة على أولادك؛ فلا إثم عليك، فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا حق لأمّهم في منعك من رؤيتهم، أو مكالمتهم؛ وهي بهذا المنع آثمة، وقاطعة رحم، وقد نصّ الفقهاء على أنّ من له الحضانة من الأبوين ليس له أن يمنع الآخر من رؤية المحضون، وانظر الفتوى: 452014.
وقد اختلف أهل العلم في السن الذي تنتهي عنده الحضانة، فذهب بعضهم إلى أنّ البنت بعد سنّ السابعة تكون عند أبيها، وأنّ الغلام يخيّر بين أبويه، وذهب بعضهم إلى أنّ الجميع يخيّرون بعد السابعة في الإقامة عند أبيهم، أو أمّهم، وانظر التفصيل في الفتويين: 50820، 64894.
كما أنّ جمهور الفقهاء على أنّ الحضانة تكون للأب إذا كان الأبوان في بلدين متباعدين، وانظر الفتوى: 118375.
وعند التنازع على الحضانة فالذي يفصل في النزاع هو القضاء الشرعي أو ما يقوم مقامه.
والله أعلم.