لا يستطيع النفقة على أولاده وطليقته تمنعه من رؤيتهم وإحضارهم إليه

12-10-2023 | إسلام ويب

السؤال:
كنت متزوجا في بلدي، وعندي ولد عمره الآن: 14 سنة، وبنت عمرها: 11 سنة، وبسبب الأوضاع سافرت إلى بلد آخر في: 2012، وفي: 2016، جاء أهل الزوجة إلى هذا البلد، وبدأت المشاكل، إلى أن تم الطلاق، بتاريخ: 2020، ودفعت لها كل مستحقاتها، والمتأخر، والمصروف، وتزوجت بعدها، ورزقني الله بطفل من الزوجة الجديدة، وبقينا هكذا، إلى بداية عام: 2022، حيث تم إنهاء خدماتي من رب العمل، وبحثت عن عمل آخر دون جدوى، ولكنني استمررت بدفع النفقات، والفواتير، وإيجار المسكن، الذي تقطنه مطلقتي مع أهلها هنا، ولم أفلح في العثور على عمل، وفي النهاية اضطررت إلى الذهاب إلى دول أوروبا مع زوجتي وابني، وقدمت للحصول على حق اللجوء، وبقيت هناك، وطلبت من طليقتي أن ترسل لي الأطفال، لكي يبقوا معي هنا، حيث الحكومة تكون مسؤولة عنهم في الفترة الأولى، ولكنها رفضت، وأدخلت وساطات من الأقارب، وتحدثنا مع عقلاء عائلتهم، فرفضوا، وطلبت مني الاستمرار بالدفع، وإلا فستمنعني من رؤية أولادي، ومنذ منتصف عام: 2022، لا أعرف شيئا عن أولادي، ولا أسمع صوتهم، لأنها تحرمني منهم، لأنني لا أستطيع العمل، وحتى الآن أتعلم اللغة لكي أستطيع العمل، ولا أقدر على دفع نفقاتهم بسبب فرق الحياة المعيشية، والمبلغ البسيط الذي تعطيني إياه الحكومة للأكل، والتنقل، والملبس: 410 يورو، وهو حد الكفاف للمعيشة هنا، فهل أنا آثم أمام الله، لأنني لا أستطيع أن أصرف على أولادي، علما أنني طلبت منها أن تعطيني إياهم؟ وماذا يمكنني فعله؟ وهل هي آثمة، لأنها تمنعني من التكلم مع أولادي، علما أن قلبي يتمزق شوقا إليهم، ولو استطعت العثور على عمل هناك لعدت بالتأكيد، لكن النفقات هناك بأسعار خيالية، ولا يقدر أي إنسان أن يصرف إلا إذا كان يعمل هناك؟ أرجو منكم مساعدتي لمعرفة الحق.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت غير قادر على النفقة على أولادك؛ فلا إثم عليك، فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا حق لأمّهم في منعك من رؤيتهم، أو مكالمتهم؛ وهي بهذا المنع آثمة، وقاطعة رحم، وقد نصّ الفقهاء على أنّ من له الحضانة من الأبوين ليس له أن يمنع الآخر من رؤية المحضون، وانظر الفتوى: 452014.

وقد اختلف أهل العلم في السن الذي تنتهي عنده الحضانة، فذهب بعضهم إلى أنّ البنت بعد سنّ السابعة تكون عند أبيها، وأنّ الغلام يخيّر بين أبويه، وذهب بعضهم إلى أنّ الجميع يخيّرون بعد السابعة في الإقامة عند أبيهم، أو أمّهم، وانظر التفصيل في الفتويين: 50820، 64894.

كما أنّ جمهور الفقهاء على أنّ الحضانة تكون للأب إذا كان الأبوان في بلدين متباعدين، وانظر الفتوى: 118375.

وعند التنازع على الحضانة فالذي يفصل في النزاع هو القضاء الشرعي أو ما يقوم مقامه.

والله أعلم.

www.islamweb.net