الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن طلاق الغضبان يقع إن كان يعي ما يقول، وهذا قول الجمهور، وهو الراجح عندنا.
وفي المسألة خلاف، سبق بيانه في الفتوى: 127033.
والقول بأنه إذا اشتد به الغضب، ووصل به إلى حال هو أشبه فيها بالمجنون، لم يقع طلاقه، قول وجيه، وله اعتباره.
وقول: أنت طالق، يعتبر من صريح الطلاق، فيقع، ولو لم ينوه الزوج، كما هو مبين في الفتوى: 35329.
وقد وقع الخلاف أيضا في جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد، فذهب الجمهور إلى أنه يقع ثلاثا. وذهب بعضهم إلى أنه تقع به طلقة واحدة، وراجع الفتوى: 43719.
وإن تلفظ الزوج بالطلاق في وقت الحيض، فالجمهور على أنه يقع، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقع. وانظر الفتوى 8507. وقد رجحنا فيها القول بوقوعه.
والذي ننصحك به أن تشافه بسؤالك أحد العلماء عندكم، أو أن تراجع أحد المراكز الإسلامية.
وابذل جهدك في محاولة إصلاح الحال بينك، وبين زوجتك، واستعن بالعقلاء من أهلك، وأهلها، فإن مثل هذه المشاكل قد يترتب عليها عواقب غير حميدة، فتتشتت الأسرة، وتضيع هذه البنت.
والله أعلم.