الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الحصول على الشهادة بغير حق، لما في ذلك من الكذب، والغش، والتزوير، والخداع، فقد قال الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحـج:30}.
وفي الصحيحين وغيرهما: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عَدّ شهادة الزور، وقول الزور من أكبر الكبائر، وفي صحيح ابن حبان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من غشنا فليس منا، والمكر، والخداع في النار.
وعلى هذا؛ فتزوير الشهادة لا يجوز، وما قمت به من تقطيع هذه الشهادة المزورة فعل صحيح، إذ لا يجوز استعمالها، وتقديمها للحصول على وظيفة أو إتمام دراسة.
وننصح السائل الكريم أن يسعى للحصول على شهادة حقيقية -إن كان في استطاعته-، أو البحث عن عمل لا يتطلب ما ليس عنده، وأن يتقي الله، ويصبر حتى يجعل الله له مخرجًا، كما قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}.
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن رُوح القدس نفث في رُوعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. والحديث صححه الألباني.
وأما المال الذي يأخذه الشخص المزور على عمل: فمن أهل العلم من توقف فيه، ومنهم من قال إن كان العمل الذي يقوم به مباحًا من أصله، ويقوم به على أكمل وجه، فإن ما يأخذه من الأجر على ذلك مقابل عمله لا حرج فيه، وانظر الفتويين: 333715، 333133.
ولكن ينبغي أن يعلم السائل أن كلًا من هذين القولين المشار إليهما آنفًا متفقان على حرمة تقديم شهادة مزورة للحصول على العمل.
والله أعلم.