الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحكم هنا ينبني على ما اتفقتما عليه ابتداءً، فإن كان طلب منك أن تقرضه مبلغًا باليورو، لكنك لم تستطع تحويله إليه، فأمرك أن تحول المبلغ إلى الجنيه، لتتمكن من تحويله إليه، فعملة القرض هي اليورو، والدين قد ثبت في ذمة المقترض بتلك العملة. وانظر للفائدة الفتوى: 17663.
وأما لو كان طلب منك القرض بالجنيه، فحولت المبلغ الذي معك من اليورو إلى الجنيه لتعطيه المبلغ الذي طلب؛ فحينئذ يثبت الدين في ذمة المقترض بالعملة التي استلمها بالفعل وهي الجنيه.
والله أعلم.