الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ظاهر قول الله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ(الأحزاب: من الآية53) يدل على جواز الكلام بين الرجل والمرأة إذا كان بينهما ستار ما لم يكن في ذلك محذور شرعي عارض مثل خوف الفتنة، أو الخضوع بالقول، ولا شك أن الكلام مع المرأة بالجوال من بعيد يدخل في هذا من باب أولى، ولكنه يتعين أن يكون الكلام مع الأجنبية بالمعروف وبقدر الحاجة، وأن لا ترخم المرأة صوتها، قال الله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً(الأحزاب: من الآية32).
وراجع الفتوى رقم: 21582، والفتوى رقم: 47566.
والله أعلم.