الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المأموم يؤمّن في الصلاة السرية على قراءة نفسه.
جاء في شرح زروق على الرسالة: وحكمُ التأمين الاستحباب للإمام، والفذ على قراءتهما، وكذا المأموم في السرية على قراءة نفسه، وفي الجهرية على قراءة إمامه، لقوله عليه السلام: فإذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اهـ.
لكن على افتراض أن المأموم قد سمع تأمين إمامه في الصلاة السرية، فإنه يؤمّن عليه، بناء على قول بعض أهل العلم، وقيل: لا يؤمّن.
قال ابن نجيم في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: اختلفوا في تأمين المأموم إذا كان الإمام في السرية، وسمع المأموم تأمينه، منهم من قال يقوله هو، كما هو ظاهر الكتاب، ومنهم من قال لا؛ لأن ذلك الجهر لا عبرة به. اهـ .
وراجع المزيد في الفتوى: 196473
أما قطعُ الفاتحة بالـتأمين، ونحوه: فلا يخِلّ بنظمها، ولا يؤثر على صحة قراءتها، وراجع الفتوى: 405211.
وعن حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة السرية، وغيرها، انظر الفتوى: 121558.
والله أعلم.