الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز نسبة المؤلفات إلى غير مؤلفيها، ولا الإعانة على ذلك، فهذا من الاعتداء على حقوق الناس، مع ما فيه من التزوير، والغش، وتَشَبُّع الشخص بما لم يُعْطَ، وقد قال تعالى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج: 30}.
وفي الحديث: من غش فليس منا. أخرجه مسلم.
وفي الحديث: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. متفق عليه.
لكن إن كنت تجهلين حرمة ذلك، أو لم تعلمي بحقيقة العمل، وما فيه من سرقة مؤلفات الآخرين: فلا إثم عليك، وقد قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}.
والكتب محفوظة الحقوق لا تجوز المتاجرة فيها دون إذن من مالكي الحقوق، لأن حقوق الملكية الفكرية، ونحوها من الحقوق المعنوية مصونة، ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها، وهذا الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وغيره من المجامع العلمية.
فلا يجوز لكِ إعانة والدكِ على ذلك، وإن سبق منك شيء من ذلك مع علمكِ بالتحريم: فيجب عليكِ التوبة إلى الله منه، ولا يؤثر في صحة توبتكِ بقاء تلك الملفات في هواتف من أرسلت إليهم، وانظري الفتوى: 387301.
ولا شيء عليكِ في المال الذي أخذتِه من أبيك، ولو فُرض أنه كان أجرة محرمة، فإن التحريم متعلق بذمته، لا بعين المال، وانظري المزيد في الفتويين: 250366 439024.
والله أعلم.