الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يعلم أو يغلب على ظنه أنه إذا صرح للمتبرعين بأن هذا المبلغ له هو وعائلته لم يتبرعوا، فلا يجوز له أخذ شيء منه لنفسه؛ مراعاة لقصد المتبرعين، وأما إذا لم يعلم أو يغلب على ظنه ذلك، وكان هو وعائلته ينطبق عليهم الوصف الذي ذكره للمتبرعين -عائلة محتاجة- ففي أخذه هذا المال لنفسه دون علم المتبرعين، خلاف بين أهل العلم، فمنهم من حرم ذلك، ومنهم من رخص فيه، وهذا هو المفتى به عندنا، وراجع في ذلك الفتوى: 239872وما أحيل عليه فيها.
وعلى هذا القول، فلا حرج على السائل في أخذه هذا المال لنفسه، لكونه محتاجا كما ذكر للمتبرعين، وإن كان الأولى هو اجتنابه؛ خروجا من الخلاف، واحتياطا لنفسه، ولذلك فالأفضل له أن يسعى في تحصيل هذا المبلغ ويبذله لغيره من المحتاجين لمثل هذه الطاقة الشمسية.
والله أعلم.