الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج عليك في الأخذ بفتوى عالم لم تكوني تعلمينها، ولا سِيَّما إذا ترجحت عندك، واقتنعت بها، أو كان من تقلدينه أوثق عندك، أو أعلم، ولا حرج في الانتقال من مذهب لمذهب، لكن لذلك شروط قررها العلماء على ما سنبينه.
ولا حرج في نشرك لما ترينه صحيحًا من العلم، وعدولك عنه بعد ازدياد علمك، والاطلاع على أقوال أخرى ترين رجحانها.
قال ابن جزي في تقريب الوصول إلى علم الأصول: ص: 197: يجوز تقليد المذاهب في النوازل، والانتقال من مذهب إلى مذهب، بثلاثة شروط:
- أحدها: أن يعتقد فيمن يقلده العلم والفضل.
- الثاني: لا يتبع رخص المذاهب.
- الثالث: لا يجمع بين المذاهب على وجه يخالف الإجماع، كمن تزوج بغير صداق، ولا ولي، ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد.... اهـ.
وقال القرافي -رحمه الله- في شرح تنقيح الفصول: ص: 432: قاعدة: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر، وأجمع الصحابة -رضوان الله عليهم- على أن من استفتى أبا بكر، وعمر -رضي الله عنهما- أو قلدهما، فله أن يستفتي أبا هريرة، ومعاذ بن جبل، وغيرهما، ويعمل بقولهم من غير نكير، فمن ادَّعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل.. اهـ.
هذا، وننبه إلى أن المفتى به عندنا أن ترك الصلاة كسلا، لا يعتبر كفرا مخرجا من الملة، وهو قول جمهور أهل العلم، وقد سبق أن ذكرنا أقوال العلماء في ذلك في الفتويين: 130853453916
والله أعلم.