الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المذكور يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، ولا تختص به دونهم حتى لو أوصت به أمك ــ رحمها الله ــ وصية صريحة بأنه لك بعد مماتها، لأن الوصية للوارث ممنوعة، ولا تمضي إلا برضا الوارث البالغ الرشيد، وانظر الفتويين: 121878، 170967، وكلاهما عن الوصية للوارث.
وننبهكم إلى أنه إن كانت أمكم قد ماتت ــ رحمها الله ــ ولم تحج حجة الفريضة مع استطاعتها ماديا، وتمكنها من الذهاب إلى الحج بعد دخول وقته، فإنه يجب على الورثة قبل قسمة التركة بينهم أن يخرجوا من التركة ما يُحَجُ به عنها، قال صاحب الروض: ويُخْرِجُ وصيٌ فوارث، فحاكم: الواجب كله من دين، وحج وغيره، كزكاة، ونذر، وكفارة، من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص به، لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}. اهـ.
وانظر أقوال الفقهاء فيمن مات، ولم يحج في الفتوى: 128212.
والله أعلم.