الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكما أن الله تعالى أعطى الرجل الحق في الطلاق إذا كره المرأة واستحالت الحياة بينهما فكذلك أعطى المرأة الكارهة لزوجها والنافرة منه حق طلب الاختلاع والافتداء منه بمال تعرضه عليه، قال الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:229]، وفي الحديث أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم عليه من خلق ولا دين إلا أني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فردتها عليه فأمره ففارقها. وفي رواية قال له: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري.
فطلب المرأة الخلع من زوجها -لاسيما والزوج غير قادر على أداء حقها في المعاشرة والجماع كما ذكر السائل- حق شرعي لها واستجابة الزوج لهذا الطلب أمر مطلوب شرعاً، وقد صرح العلماء باستحباب ذلك من الزوج، قال البهوتي في كشاف القناع: ويسن له إجابتها أي إجابة زوجته المخالعة لحديث امرأة ثابت بن قيس وقد تقدم، ولا يسقط شيء من الحقوق الزوجية بسبب الخلع ومن ذلك مؤخر الصداق إلا إذا افتدت به مقابل الخلع، وأما بشأن الذهاب إلى الأبوين لأن إحدى الأخوات غلطت عليها فاعلم أنه لا يلزمها ولا يجب عليها أن تذهب إلى أبويك وأن تسكن في بيت أبويك وإخوانك، بل لها الحق أن تطلب بيتاً وسكناً خاصاً بها.
والله أعلم.