الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمحل الاستشكال غير واضح.
لكن إذا كنت تسأل عن حكم سيلان الماء من العضو المغسول في الوضوء على عضو آخر من أعضاء الوضوء، والاكتفاء بذلك عن غسله بماء جديد.
فالجواب أن ذلك لا يؤثر على صحة الوضوء؛ لأن انتقال الماء من عضو إلى عضو آخر من أعضاء الوضوء لا يجعل هذا الماء مستعملا.
بناء على ما صحّحه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا.
قال البهوتي في كشاف القناع: قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: ما دام الماء يجري على بدن المغتسل وعضو المتوضئ على وجه الاتصال، فليس بمستعمل، حتى ينفصل. فإن انتقل من عضو إلى عضو لا يتصل به، مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة من بدنه، أو يمسح المحدث رأسه ببلل يده بعد غسلها، فهو مستعمل في إحدى الروايتين، كما لو انفصل إلى غير محل التطهير، والأخرى ليس بمستعمل وهو أصح. انتهى.
وعلى القول بكون الماء في حالتك هذه صار مستعملا، فإن الماء المستعمل تجزئ الطهارة به عند كثير من أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى: 61710.
والله أعلم.