الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أن المتوفى -رحمه الله- ليس له وصي ولا غرماء، فالواجب على السائل أن يرد هذه الأمانة -الوديعة- إلى ورثته.
جاء في كتاب «الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني: قلت: أرأيت الرجل تكون عنده الوديعة، فيموت صاحب الوديعة، فأبى المستودع أن يدفع الوديعة إلى الورثة؟ قال: الورثة خصماؤه، ويجبر على دفعها إليهم. قلت: فإن كان على الميت دين وله وصي؟ قال: ينبغي للمستودع أن يدفع إلى الوصي. اهـ.
وجاء في مسائل عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن: رجل مات وخلف وديعة عند رجل، ولم يوص إليه بشيء، وخلف عليه دينًا، يجوز لهذا المودع أن يدفع إلى ولد الميت؟ فقال أبي: إن كان أصحاب الدين الذين لا يعلمون أنه مودع، ويخاف بغيهم أن يرجعوا عليه فيحلفوه، جمع أصحاب الدين والورثة، فسلم هذِه الوديعة إلى الورثة، ويخبرهم أنها كانت وديعة عنده. اهـ.
وأخو الميت لا يرثه مع وجود أبيه، ولذلك فالمبلغ الذي دفعه السائل لأخي المتوفى، عليه أن يعرف به الورثة، كما قال له السائل: ( لا بد أن أخبر والديك بالمبلغ المتبقي، وبالمبلغ الذي أخذته مني بعد الجنازة).
والله أعلم.