الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالبيت كله، والمحلات التجارية؛ ملك للورثة، ويملك كل واحد منهما في كل شبرٍ من البيت بطوابقه، ومن المحلات بقدر نصيبه الشرعي في الميراث، وليس لأحد من الورثة أن يستأثر به بعد وفاة المورث دون بقية الورثة، لا في السكن، ولا في استغلال المحلات التجارية.
وإذا أمكن قسمة البيت والمحلات عمليا، حسب الأنصبة الشرعية، قسمت، وأخذ كل واحد منهم نصيبه، واستغله بما يشاء، وإن لم يمكن قسمته عمليا، حسب الأنصبة الشرعية -وهذا هو الغالب في العقارات- وطالب أحدهم بالبيع أجبر البقية عليه، ومن رفض من الورثة البيع، فإن من حق المطالب بالبيع أن يرفع الأمر إلى المحكمة، لتجبر البقية على البيع. وقد قدمنا في فتاوى سابقة أن ما لا يمكن قسمة عينه بين الورثة؛ فإنه يباع، ويقسم ثمنه بينهم، إذا طالب أحدهم بالبيع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وَمَا لَا يُمْكِنُ قِسْمَةُ عَيْنِهِ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ بَيْعَهُ، بِيعَ وَقُسِمَ ثَمَنُهُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ، فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ، وَذَكَرَهُ الْأَكْثَرُونَ مِنْ الْأَصْحَابِ. اهــ
وقال أيضا: كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ؛ فَإِنَّهُ يُبَاعُ، وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ، إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ. اهــ.
وننصح الجميع بتقوى الله تعالى، وإعطاء كل ذي حق حقه، كما ننصحهم بتجنب ما يثير الشحناء والبغضاء بين ذوي الرحم، فالأخوة والرحم أغلى، والحفاظ عليها أسمى من عرض دنيوي زائل.
والله أعلم.