الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الفعل فيه معنى الوسم للآدمي، وهو منهي عنه؛ لما فيه من التعذيب بالنار، فلا يجوز.
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: فأما الآدمي فوسمه حرام؛ لكرامته. ولأنه لا حاجة إليه. ولا يجوز تعذيبه... انتهى.
وقد روى أحمد وأبو داود عن حمزة بن عمرو الأسلمي -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار.
فتبين بهذا أن فيه محذورا من هذه الجهة.
وإن كان الحال ما ذكرت من كونه سيظل للأبد، فذلك يعني أنه متضمن لمحذور من جهة أخرى، وهي كونه من الوشم الدائم. والوشم قد جاء الشرع بتحريمه؛ لما فيه من التغيير لخلق الله.
وراجع الفتوى 26402، والفتوى: 79078.
هذا؛ وننبه إلى أن الشرع لم يضيق على المرأة في الوسائل التي يمكن أن تتزين بها من الحناء وغيرها.
فيسعها استخدام هذه الوسائل، واجتناب ما فيه مخالفات شرعية.
والله أعلم.