الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشبكة جزء من المهر، وهو ملك للزوجة، ولا يحق للزوج منها شيء، إلا ما وهبته الزوجة بطيب نفس منها.
وعليه؛ فلك الحق في استراد الشبكة التي اقترضها منك زوجك، وانظري الفتوى: 344074.
فبيني له هذا الحكم الشرعي، وحذريه من مغبة الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، ويمكن أن تستعيني بمن له عنده كلمة مسموعة من أهلكما، أو قرابتكما، أو غيرهم.
وأما قولك: وقال إنه سيرد لي ضعف ما أخذ مني -يعني 66 جراما من الذهب-، ولم أمانع. فاعلمي أنه لا يجوز في عقد الدين اشتراط رد زيادة عليه، بل يرد بمثله.
وراجعي المزيد في الفتويين: 104349، 350803.
وننصحك بالنظر إلى الجوانب الإيجابية في حياتكما الزوجية، وعدم الوقوف عند النقاط السلبية والتركيز عليها، فبقاء الأسرة واستمرارها، أهم من خلاف عابر على عرض دنيوي زائل.
والله أعلم.