الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل فيما تتخذه المرأة للزينة الإباحة لا الحظر، ولا يحكم بتحريم شيء إلا بنص شرعي، ولا نعلم نصا شرعيا يمنع المرأة من استعمال المرطبات، أو الأدهان في حواجبها، أو يمنع تمشيطها، أو استعمال ما يفتح لون البشرة مؤقتا، ويحمي من الشمس.
وعليه؛ فلا حرج في استعمال ذلك، لكن إظهار تلك الزينة للرجال الأجانب مما يجتنب؛ فإن المرأة المسلمة مطالبة بالتستر، وعدم إظهار الزينة لغير الزوج والمحارم، قال الله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31}.
وقد بينا من قبل أن ما ظهر من الزينة المستثنى في قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور:31}، محل خلاف مشهور بين أهل العلم، والمرجح عندنا أنّه ظاهر الثياب، وأنّ الوجه والكفين لا يجوز إظهارهما للرجال الأجانب.
وراجعي الفتوى: 4470.
والله أعلم.